عنوان الفتوى : هل المعول عليه في الطهر خروج البياض كائناً ما كان؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الآونة الأخيرة أشكل عليّ الطهر من الحيض، فمثلًا يتوقف الدم وتنزل مني صفرة وكدرة, ثم تخرج مني قطع صغيرة بيضاء، وبين الساعة والأخرى شيء طفيف جدًّا من الحمرة، لكنني لا ألتفت إلى ذلك وأغتسل لها، وذلك بناءً على: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا" ثم لا ألبث يومًا أو نحوه حتى أرى تلك العلامة التي عهدتها، فهل المعول عليه في الطهر خروج البياض كائناً ما كان ـ سائلًا، ثخينًا ...؟ ثم هل تجب عليّ إعادة الغسل حال رؤيتي لتلك العلامة والصلاة؛ لأنني قد أصلي بناءً على الطهر الأول، أو بالأصح القطع البيضاء الثخينة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين، الجفوف, أو القصة البيضاء، وانظري لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 118817.

فإذا رأيت الطهر بإحدى هاتين العلامتين وجب عليك أن تبادري بالغسل، فإذا رأيت بعد ذلك شيئًا من الدم - كالحمرة التي تذكرينها - فإنك تعودين حائضًا إذا كان ذلك في زمن إمكان الحيض، فإذا انقطع ذلك الدم فعليك أن تعاودي الاغتسال، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.

ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.

وأما إذا رأيت صفرة أو كدرة بعد رؤية الطهر: فإنها لا تعد حيضًا إلا إذا كانت في زمن العادة، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وإذا رأيت الطهر بالجفوف مثلًا ثم اغتسلت ولم تري دمًا بعد ذلك, ثم رأيت العلامة الأخرى للطهر فلا تجب عليك إعادة الغسل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما