عنوان الفتوى : حكم تبني اللقيط ورعايته وتربيته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تبني طفل غير شرعي، تخلى عنه أبواه، ومنحه الاسم العائلي حفاظا عليه على أن نخبره بالحقيقة متى أصبح كبيرا؟ وهل له نفس أجر اليتيم؟ وجزاكم الله خيرا عنا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التبني حرام مطلقاً سواء كان الطفل المتبنى لقيطاً، أو يتيماً، أو غير ذلك، لعموم دليل التحريم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7167.

وأما عن رعاية هذا الطفل وتربيته: فنرجو أن ينال به أجر كفالة اليتيم، فإن اللقيط ـ وهو مجهول الأبوين ـ له حكم اليتيم، لأنه فاقد الأبوين كاليتيم، وكفالته فرض كفاية ككفالة اليتيم، ولصاحبها من الأجر ما لكافل اليتيم، وراجع في هذا الجواب رقم: 15187.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل وضع الكتب الشرعية على الأرض من الامتهان؟
كتابة اسم الطفل على سجادة الصلاة بالخيط تحفيزًا له
النهي عن إساءة الظن بين الزوجين بسبب اكتشاف الإصابة بمرض جنسي
الضحك أو التبسم عند سماع الشماتة بالآخرين
النصيحة العلنية
شرط جواز كتابة: "غير متزوجة" بدل "أرملة" في السيرة الذاتية
الترغيب في تجميل الهيئة وتقوية الجسم
هل وضع الكتب الشرعية على الأرض من الامتهان؟
كتابة اسم الطفل على سجادة الصلاة بالخيط تحفيزًا له
النهي عن إساءة الظن بين الزوجين بسبب اكتشاف الإصابة بمرض جنسي
الضحك أو التبسم عند سماع الشماتة بالآخرين
النصيحة العلنية
شرط جواز كتابة: "غير متزوجة" بدل "أرملة" في السيرة الذاتية
الترغيب في تجميل الهيئة وتقوية الجسم