عنوان الفتوى : هل يجب إعطاء الأم من الراتب التقاعدي للأب المتوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي متوفى، ويرسل لي أنا وأختي تقاعده، وهو في حدود ألفين. وأمي متزوجة، وموظفة. قبل زواج أختي كنت أعطيها منه، ولما تزوجت أختي نقص راتب والدي. هل يجوز أن أعطي لأمي أو لا حق لها فيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالحكم بأن تعطي أمك أو لا تعطيها من الراتب، إنما يَرجع إلى حقيقة الراتب هل هو عبارة عن مستحقات مالية كانت لوالدك على جهة العمل أم أنه منحة منها ؟ فإن كان مستحقات مالية، فإن الراتب يقسم بين جميع ورثته - ومنهم أمك - القسمة الشرعية في الميراث, وكل وارث يأخذ نصيبه منه سواء كان عاملا أم عاطلا غنيا أو فقيرا، متزوجا أو لا؛ لأنه ميراث.

 وإن كان هبة من جهة العمل فإنه يُقسم بين من تحددهم جهة العمل فقط وبالكيفية التي تحددها تلك الجهة، فإن كانت أمك منهم أخذت نصيبها، وإن لم تكن منها فليس لها نصيب، واجتهدي في برها والإحسان إليها؛ وانظري الفتوى رقم: 202666 عن كيفية توزيع ما يصرف للموظف من جهة عمله بعد وفاته.

والله تعالى أعلم
 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء