عنوان الفتوى : من أحكام الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مبلغ 20,000 دينار، ولم أخرج عنه الزكاة من قبل، وقد تم جمع هذا المبلغ خلال ثلاث سنوات تقريبًا أو أكثر، وأودّ أن أخرج زكاة هذا المال، فهل يجوز أن أخرج زكاة المال عن سنة واحدة؟ علمًا أني نويت الزكاة من اليوم فقط، فهل أعتبر مرور ثلاث سنوات هو تمام الحول أم يجب أن أنتظر حولًا قمريًا من اليوم؟ وهل يجوز أن أثبّت مبلغًا معينًا في مال أملكه للتجارة، فتارة ينقص وتارة يزيد، فعلى سبيل المثال، كان المبلغ 30,000 دينار، واشتريت بضاعة فأصبح المبلغ 20,000 دينار، فهل أستطيع تثبيت مبلغ 15,000 دينار؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن الشق الأول من السؤال: فقد كان الواجب في هذا المبلغ المجمّع أن تخرج منه الزكاة من يوم حال عليه الحول الهجري وهو في يدك نصابًا كاملًا؛ لأن من حال عليه الحول وهو مالك نصابًا زكويًا لزمته الزكاة.

أما الواجب عليك الآن: فهو أن تستغفر الله تعالى مما كان منك من التفريط في أداء هذه الفريضة العظيمة، ثم تخرج الزكاة عن الأعوام الماضية, أي أن تنظر متى حال الحول على هذا المال وهو نصاب, فتخرج الزكاة لهذا الحول, ثم للحول الذي بعده, وهكذا، وفي كلّ حول تخرج الزكاة عن مقدار ما هو موجود في ذلك الحين، فإن جهلت شيئًا من ذلك فاجتهد وتحرّ في تقديره فذلك مبلغ الوسع, وراجع الفتوى رقم: 164979.

وأما عن الشق الثاني من السؤال: فليس لك أن تحدد مبلغًا معينًا أنقص مما عندك فتثبت عليه في إخراج الزكاة، بل الواجب عليك كلما حال الحول أن تنظر فيما بيدك من النقد وعروض التجارة فتخرج الزكاة عنه كيفما كان قدره, وراجع الفتوى رقم: 204808.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟