عنوان الفتوى : صحة قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع
أنا على نية صيام ستة من شوال ـ إن شاء الله ـ فهل لي أن أصوم بعدها بعض الأيام على أن تكون قضاء لتقصير أو شيء لست متأكدا منه في شهر رمضان المبارك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك بعد صوم الست من شوال, أن تقوم بقضاء ما قصرت فيه من رمضان, أو تقوم بصيام تطوع كما تريد، فالقضاء مباح في كل وقت يباح فيه التطوع, جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: قضاء رمضان يصح في كل زمان يصح فيه صوم التطوع. انتهى.
وفي فتاوى الشيخ ابن باز: سمعت أنه لا يجوز للإنسان أن يصل صوم القضاء بصوم النفل، بمعنى أنه إذا كان عليه أيام من رمضان أفطرها بسبب عذر شرعي ثم قضاها في شهر شوال وأراد أن يصوم ستة أيام من شوال فإنه لا يصل هذه بتلك، وإنما يفطر بينهما يوما، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو الإفادة، الجواب: لا أعلم لما ذكرته أصلا، والصواب أنه لا حرج في ذلك، لعموم الأدلة، والله ولي التوفيق. انتهى.
والله أعلم.