عنوان الفتوى : حكم التهرب من الضرائب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقيم في بلد أجنبي، وحاصل على جنسية هذا البلد، وأعمل مع شركة في القطاع الخاص، والدولة تفرض ضرائب على الدخل، وتلزم كل شخص التصريح بكل مصدر دخل. ما حكم المال الذي أجنيه من عمل إضافي بدون التصريح بذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الضرائب التي تفرضها الدول ظلما للناس وعدوانا عليهم، وأكلا لأموالهم بالباطل، لا حرج على الشخص في التهرب منها. وأما الضرائب التي تفرض للمصلحة العامة، وليس فيها اعتداء ولا ظلم، فهذا النوع من الضرائب مشروع، وعلى الشخص التقيد بها، ولا يجوز له التهرب منها. 

وعلى هذا فيجوز للشخص كتمان عمله للتهرب من الضرائب الظالمة، ولا يجوز له الكتمان للتهرب من الضرائب المشروعة، لكن المال الذي يكتسبه العامل من العمل دون تصريح هو مباح له على كل حال. وهذا الحكم سواء كان الشخص في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر؛ وراجع لمزيد الفائدة والتفصيل الفتويين: 11198 179147 .

والله أعلم.