عنوان الفتوى : حكم أخذ الأجير عمولة من ورشات خارجية تنتدبه إليها شركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة نقليات, وأنا مسؤول عن حوادث السيارات, والشركة التي أعمل فيها لديها كراج تصليح, وفي بعض الأحيان تطلب مني الشركة الإصلاح في كراجات وورش خارجية, وهذه الكراجات تعطي عمولة للشخص الذي يوفر لها عملًا على حسب الحادثة, فهل هذه العمولة حلال أم لا؟ وهل يجب أن أعلم شركتي بأمر هذه العمولة التي يعطيها الكراج لي؟ مع العلم أن المقياس مصلحة شركتي فقط.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنك تعتبر أجيرًا خاصًا لدى الشركة، فليس لك من الحق إلا ما تعاقدت عليه مع الشركة من الراتب ونحوه، فلا يحل لك أخذ هذه العمولة إلا بعلم صاحب الشركة التي تعمل بها, أو مديرها المخول بالإذن في ذلك, فإن لم يأذن بذلك فلا تأخذ منها شيئًا, ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم, وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله, وأثنى عليه, وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم, وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا

ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى: 17863 ، 108676 ، 129270 .
والله أعلم.