عنوان الفتوى : حكم أخذ مواد استغنت عنها الجهة الحكومية وبيعها
زوجي يعمل في جهة حكومية وقد استغنوا عن بعض المواد والوسائل فقام بتجميعها ويريد بيعها على جهة أخرى بحيث يخبرهم أنها مستعملة ولكن لن يقول لهم كيف أتى بها، فهل يجوز ذلك؟ أخبرته أنه ليس من حقه التكسب من الأموال العامة، ولكنه يقول إنهم رموها؟ فهل يلزمني إخبار الجهة التي ستشتريها بما لم يخبرهم هو به؟ وهناك مواد اشتراها شريكه وفشل في إدخالها من الجمارك فتركها وحصل خلاف بينه وبين زوجي وهي لاتزال عالقة في المطار، وهو الآن يريد بيعها على شخص من جديد ويأخذ الكسب وحده، فهل هذا جائز؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المواد المذكورة قد نبذها القائمون عليها رغبة عنها فلم تعد لهم بها حاجة، فلا حرج على زوجك أن يأخذها لأنها من المباح، فمن سبق إليه فهو أحق به، ولا يلزمه في هذه الحالة إخبار من يشتريها منه بمصدرها، إذ ليس هذا مما يلزم به البائع، جاء في الشرح الكبير على متن المقنع: ومن سبق إلى مباح كصيد أو عنبر وحطب وثمر ولقطة ولقيط وما ينبذه الناس رغبة عنه أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس وما يسقط من البلح وسائر المباحات، فهو أحق به بإذن الإمام وغير إذنه. اهـ.
أما ما عدا ذلك مما لم يزُلْ عنه الملك بموجب شرعي، فلا يجوز لهذا الزوج أن يأخذه دون إذن أصحابه، وفي هذه الحالة ينبغي لك إنكار هذا المنكر عليه بما تستطيعن من وعظه ونصحه وغير ذلك إن لم يلحقك بالإنكار عليه ضرر معتبر، وراجعي الفتوى رقم: 140632.
أما السلع التي بين زوجك وشريكه: فما حصل لهذا الشريك من الفشل مع الجمارك في إدخالها لا يرفع الملك عن نصيبه منها، بل حقه فيها ثابت لا يزول، وليس لزوجك أن يتفرد ببيعها لصالح نفسه دون شريكه.
والله أعلم.