عنوان الفتوى : كفارة من أقسم عدة مرات على عدم ارتكاب محرم ثم فعله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في لحظة صدق نية أقسمت سبع مرات على عدم ارتكاب معصية أو مكروه، وللأسف وقعت في معصية مرتين بعدها، وأنا غير قادر على إطعام المساكين، فهل يوجب ذلك الصوم؟ وهل الصوم سيكون عن قسم واحد؟ أم عن السبعة ـ 21 يوما؟ وهل الصوم للتكفير سيكون عن كل مرة أرتكب فيها معصية؟ أم مرة واحدة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قسمك باسم من أسماء الله تعالى، أو بصفة من صفاته، أو بالقرآن الكريم، وكان تكراره على شيء واحد ـ عدم ارتكاب المعصية ـ بقصد التأكيد على عدم ارتكابها، فإن فيه كفارة واحدة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 132133، 166049، 183309.

وما دمت غير قادر على الإطعام أو الكسوة، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام ـ كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها ـ

وأما قولك: وهل الصوم للتكفير سيكون عن كل مرة؛ فإنك إذا حنث في يمينك مرة واحدة انحلت اليمين، ولا يلزمك إعادة الكفارة بتكرار الوقوع في المحلوف على تركه، إلا إذا جددت اليمين مرة أخرى بعد ذلك، وانظر الفتوى رقم: 136912.

والحاصل أن الذي يظهر لنا أن عليك كفارة واحدة عن الأيمان التي كررتها ـ كما يبدو لنا من معطيات السؤال ـ ولا تكرر هذه الكفارة بتكرر المعصية بعد الحنث، ولكن الإثم هو الذي يزداد ويتكرر بتكرر المعصية. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها