عنوان الفتوى : حكم العاجز عن قضاء الصيام بسبب عمله الشاق
زوجي أفطر أياما في شهر رمضان الماضي بسبب حادث حصل له، وهو الآن يعمل في بلد عربي حار، وهو يعمل في الليل والنهار ويشق عليه الصوم. فهل يجوز أن يكفرعن تلك الأيام بالمال؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشخص الذي أفطر أياما من رمضان, والآن يمارس عملا يشق معه الصيام, ينظر في حاله, فإن كان محتاجا لعمله بحيث لو تركه لما وجد ما يسد به حاجته, فهذا لا يجب عليه الآن القضاء, ولا تلزمه كفارة تأخير القضاء إذا جاء رمضان الموالي وهو عاجز عن الصيام لظروف عمله, فقد نبه بعض الفقهاء أن العامل في البناء أو غيره، إذا احتاج لعمله وشق عليه الصيام في رمضان، فله الفطر.
أما إن كان هذا الشخص يمكنه أخذ إجازة من عمله للصيام، ولا يؤثر ذلك على أمور معيشته، فعليه القضاء، وتلزمه كفارة تأخير القضاء إذا جاء رمضان الموالي من غير قضاء؛ وراجعي الفتوى رقم: 140899 والفتوى رقم: 120036
وفي حال كون هذا الشخص عاجزا الآن عن الصيام لحاجته لعمله، فإنه لا يسقط عنه القضاء, بل يقضي ما عليه من صيام إذا قدر عليه مستقبلا, ولا يجزئه إخراج كفارة " فدية " لأن الفدية إنما تجزئ في حق من عجز عن القضاء عجزا لا يرجى زواله كما سبق في الفتوى رقم: 10865 والفتوى رقم: 35038
والله أعلم.