عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن لا يأكل مع ابنه ثم أكل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حلف بالطلاق أن لا يأكل مع ابنه ثم أكل، فما الحكم؟ وهل يقع الطلاق أم لا؟ وهل عليه كفارة يمين؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أن هذا الرجل إذا فعل ما حلف على تركه فأكل مع ابنه وقع طلاقه، فإن كان لم يستكمل ثلاث تطليقات فله أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.

وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان غير قاصد لإيقاع الطلاق فله أن يأكل مع ابنه ولا يقع طلاقه ولكن تلزمه كفارة يمين.

وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وهو من أيمان الفساق، وإنما الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت