عنوان الفتوى : هل يشرع للرجل الزواج بامرأة مطلقة إن كانت أمه لا ترضى بها
تعرفت على سيدة مطلقة غير عربية عن طريق الأنترنت، ولكنها مسلمة جديدة، فكانت تسألني عن بعض الأشياء تتعلق بالإسلام وأنا بدوري أقدم لها يد العون، وبعد ذلك بدأت تعرف عن شخصيتي وأعجبت بي، وهي مطلقة ولديها طفلان، وأكبر مني بسبع سنوات وأحبتني وأنا بدوري أعجبت بها وأريد أن أتزوجها وأعلمها وأكسب ثوابها، وبمجرد تلميح للأم.. بكت وقالت لي لماذا لا تتزوج بكرا؟ إلا أنني أحب هذه السيدة جدا، مع العلم أنه ليس لها طلب سوى أن تتزوجني، فهل زواجي من مطلقة حرام؟ ساعدوني أرجوكم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من المطلقة جائز غير محرم، بل قد يكون الزواج بها أولى من البكر في بعض الأحوال، كما حدث مع جابر ـ رضي الله عنه ـ وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ـ رضي الله عنها ـ ثيبا، وكانت تكبره بكثير، ولم يتزوج بكرا غير عائشة ـ رضي الله عنها ـ وانظر الفتوى رقم: 38069.
وعليه، فلا حرج عليك في الزواج من تلك المرأة المطلقة إن رضيت أمك، أما إذا لم ترض أمك بزواجها، فواجب عليك طاعتها إلا إذا كان في ترك الزواج منها ضرر عليك، وانظر الفتوى رقم: 93194.
واعلم أن الأصل استحباب زواج البكر، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا.
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المقنع: ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة.
وننبهك إلى أنّ التعارف عن طريق الإنترنت في الغالب محفوف بالمخاطر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10103.
كما ننبه إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات باب فتنة وذريعة فساد.
والله أعلم.