عنوان الفتوى : يرغب بتسمية ابنته على اسم والدته المتوفاة ووالده لا يريد
أرغب في تسمية ابنتي أميرة على اسم الوالدة ـ رحمها الله ـ وهي مطلقة أصلا، ولكن والدي يرفض ذلك، والسبب زوجته، وأنا محتار فلي الرغبة الأكيدة برا بأمي وحبا في الاسم، وقد حرمنا كثيرا من أمنا ـ رحمها الله ـ وكانت حياتنا لا يعلم بها إلا الله، وكلنا يعرف كيفية معاملة زوجة الأب، ونجد منها غيرة وحقدا ليس له سبب، فقد تزوحها أبي بعد طلاق أمنا ـ رحمها الله ـ وقد تزوجت من رجل آخر وأنجبت بنتا وبعدها توفيت ـ تغمدها الله بواسع رحمته ـ وقد جعلته يقاطعني أنا وأخي مع أنها من حفظة كتاب الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضمن هذا الكلام الذي أوردته سؤالا محددا، فإن كنت تقصد السؤال عن حكم طاعة الوالد وترك التسمية بهذا الاسم: فالجواب هو أن طاعة الوالد لا تجب بإطلاق، ولكن لها قيود وضوابط قد سبق بيانها بالفتوى رقم: 76303.
فإن لم يكن لأبيك مصلحة في هذا الأمر، ويغلب على الظن أن لا يتأذى به أذى ليس بالهين، فلا تجب عليك طاعته فيه، وأما إن كان له فيه مصلحة أو غلب على الظن أن يتأذى بهذه التسمية أذى شديدا، فالواجب طاعته.
والذي ينبغي على كل حال أن تعرض عن التسمية بذلك، حرصا على البر بوالدك، وحذرا من الدخول معه في خصومة وأمور قد لا تحمد عقباها، ولعل الله تعالى بهذا البر يبارك لك في هذه البنت وينبتها نباتا حسنا، وهنالك من الأسماء الحسنة الكثير كأسماء الصحابيات وغيرهن من المؤمنات الصالحات، واحرص على البر بأمك بعد وفاتها، ولمعرفة كيفية ذلك راجع الفتوى رقم: 7893.
وإن صح ما ذكرت من أن زوجة أبيك قد سعت في القطيعة بينكما وبين والدكما فإنها مسيئة بذلك وآثمة تجب عليها التوبة من ذلك.
ونوصيكما بالحرص على بر الوالد على كل حال، فمن حق الوالد أن يبره أولاده وإن أساء إليهما، وقد عقد البخاري في كتابه الأدب المفرد بابًا أسماه: باب بر والديه وإن ظلما ـ وأورد تحته أثرًا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: ما من مسلم له والدان مسلمان، يُصبح إليهما محتسبًا، إلا فتح له الله بابين ـ يعني: من الجنة ـ وإن كان واحدًا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضَ الله عنه حتى يرضى عنه, قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه.
والله أعلم.