عنوان الفتوى : العرف في ما يخالف صريح شرط المتعاقدين لا يعتبر
كنت أعمل طبيبا في وحدة صحية، وبعد انتهاء العمل الرسمي آخذ ما أكشف به لحسابي الشخصي، والمفروض أنه لي ثلث ما أكشف به قانونا وهذا هو العرف السائد في جميع الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وبعلم مديري الإدارات ووزير الصحة، فما الحكم؟ وإذا كان يجب علي رده، فكيف وأنا لا أستطيع رده إلى جميع الناس أو إلى الإدارة الصحية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام القانون في بلدك يقضي بأنه ليس للعامل إلا الثلث مما كشف، فليس لك أن تأخذ أكثر منه، وما ذكرت من أن العرف سائد بأن يأخذ الموظف الجميع لا اعتبار له، لأنه في الحقيقة تحايل درج عليه العاملون فلا يستباح به ما هو محرم، إذ العرف إنما يعتبر ما لم يخالف صريح شرط المتعاقدين، فعندئذ لا يأخذ به، قال الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فائدة: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح. اهـ.
وبناء على هذا، فعليك أن تردّ ما أخذت من هذا المال مما هو زائد على الثلث الذي هو حق لك، ويردّ هذا المال إلى الجهة التي كان مآله إليها لو لم يأخذه الموظف، وهي الإدارة الصحية أو خزينة الدولة ـ يعلم ذلك من أهله ـ ورده إليها ميسور، ولا يردّ إلى من دفعه من الناس، لأنه أخذ منه بوجه حق ظاهر.
والله أعلم.