عنوان الفتوى : طلق زوجته مرتين ثم علق ظهارها وطلاقها على كلام ابنه مع فلان، فكلمه
أختي متزوجة، فغضب زوجها من ابنه وقال له: إذا تكلمت مع فلان فإن أمك تحرم علي كأنها أختي، وهي طالق ـ وبعد عدة أيام تكلم ابنه مع فلان، مع العلم أن ابنه كبير، ومع العلم أنها مطلقة طلقتين، فهل تعتبر هذه الطلقة الثالثة؟ وما حكم هذا؟ وماذا يجب أن تفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علق هذا الزوج ظهار زوجته وطلاقها على كلام ابنه مع فلان، وما دام الابن قد كلمه فقد وقع عليها الظهار والطلاق، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن قال: أنت علي كظهر أمي طالق، وقع الظهار والطلاق معا، سواء كان الطلاق بائنا، أو رجعيا.
وما دام قد طلقها قبل ذلك طلقتين فتكون هذه هي الثالثة وتبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه، فإذا تزوجها بعد ذلك لا يمسها قبل أن يكفر كفارة الظهار المذكورة في الفتوى رقم: 192.
لكن ننبه إلى أن الزوج إذا لم يكن قاصدا إيقاع الطلاق وإنما قصد بكلامه التهديد أو التأكيد والمنع، فإن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى عدم وقوع الطلاق بالحنث في هذه الحال، وإنما تلزم الزوج كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
كما ننبه إلى أن الولد إذا كلم الشخص المقصود ناسيا ليمين أبيه ففي حصول الحنث حينئذ خلاف بين أهل العلم، قال النووي الشافعي رحمه الله: وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ عَالِمًا بِالتَّعْلِيقِ، وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ، وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ بِالتَّعْلِيقِ مَنْعَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ.
وانظر الفتوى رقم: 139800.
والله أعلم.