عنوان الفتوى : لا ضمان في إتلاف المخدرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أخذت بضاعة محرمة في الشرع ـ الحشيش المخدر ـ من شخص دون أن أعطيه قيمتها، واتفقت أنا وهو على أن أعطيه قيمتها بعد أن تباع وتصرف، وخلال وجودها عندي تبت إلى الله وأتلفتها دون أن أرجعها إليه ودون أن أعطيه قيمتها، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد الذي هداك للتوبة ووفقك إلى طريق الخير، ونسأله ألا يزيغ قلبك بعد أن هداك للإيمان، وأما ما سألت عنه، فجوابه: أنه لا يلزمك شيء لصاحب المخدرات، إذ الواجب إتلافها، وقد أتلفتها، فلا ضمان عليك في ذلك، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمراً لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال ويصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عيب أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض.

فالبائع لا يملك الثمن، وأنت لم تنتفع بالحرام، بل أتلفته، فلا يلزمك شيء، وانظر الفتوى رقم: 69201.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح