عنوان الفتوى : لا ضمان في إتلاف المخدرات
لقد أخذت بضاعة محرمة في الشرع ـ الحشيش المخدر ـ من شخص دون أن أعطيه قيمتها، واتفقت أنا وهو على أن أعطيه قيمتها بعد أن تباع وتصرف، وخلال وجودها عندي تبت إلى الله وأتلفتها دون أن أرجعها إليه ودون أن أعطيه قيمتها، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد الذي هداك للتوبة ووفقك إلى طريق الخير، ونسأله ألا يزيغ قلبك بعد أن هداك للإيمان، وأما ما سألت عنه، فجوابه: أنه لا يلزمك شيء لصاحب المخدرات، إذ الواجب إتلافها، وقد أتلفتها، فلا ضمان عليك في ذلك، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمراً لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال ويصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عيب أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض.
فالبائع لا يملك الثمن، وأنت لم تنتفع بالحرام، بل أتلفته، فلا يلزمك شيء، وانظر الفتوى رقم: 69201.
والله أعلم.