عنوان الفتوى : ولد الزنا لاينسب إلى الزاني وللزاني إنكار نسبته إليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل 6 أعوام، أغواني الشيطان، ‏ووقعت في كبيرة الزنا، وتبت إلى ‏الله بعدها والحمد لله، ولكن بعد مرور ‏هذه السنين وصلتني رسالة من التي ‏زنيت بها، تخبرني فيها بأنها حملت مني، ‏وبعد شهرين من حملها تزوجت ‏شخصا آخر بعد إخباره بما هي عليه ‏لسترها، وولدت بنتا، وقام بتسجيلها ‏باسمه، وبعد عامين من الزواج ‏طلقها. ‏ سؤالي: هل إذا ثبت بالتحاليل الطبية ‏بأنها ابنتي، أستطيع نسبتها إلي إذا لم ‏يمانع من سجلها باسمه؟ ‏ وهل إذا قمت بإنكار الأمر جملة ‏وتفصيلا خوفا من الفضيحة، وحفاظا ‏على بيتي من الهدم أكون آثما؟ ‏ أفتوني جزاكم الله خيرا ، وادعوا لي بالهداية. ‏ بارك الله فيكم.‏ أرسلت

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فولد الزنا لا ينسب إلى الزاني، ولا علاقة له به، ولكنه ينسب إلى أمه، ولا يلحق بنسب الزاني ولو استلحقه على الراجح من أقوال الفقهاء كما بينا بالفتوى رقم: 50432.

ولا حرج عليك في إنكار الوقوع في الزنا، ولكن استخدم في نفي وقوعه المعاريض كأن تقول مثلا: ما زنيت بها، تعني بعد التوبة. ويجوز لك أيضا إنكار نسب هذه البنت وأنت في ذلك صادق؛ لأنها ليست بنتا لك شرعا كما بينا آنفا.
والزواج بالحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 50045 والحمل الذي حصل قبل الزواج لا يلحق بالزوج .

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه