عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وأم وبنتين وأخوين شقيقين وسبع أخوات شقيقات
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 7
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث – وكذا جمع من الإخوة - قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...} النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولابنتيه الثلثان ـ فرضاً ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ. والباقي للشقيقين والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176.
فتقسم التركة على مائتين وأربعة وستين سهما, للأم سدسها, أربعة وأربعون سهما, وللزوجة ثمنها, ثلاثة وثلاثون سهما, وللبنتين ثلثاها, مائة وستة وسبعون سهما, لكل واحدة منهما ثمانية وثمانون, ولكل أخ شقيق سهمان, ولكل أخت شقيقة سهم واحد. وهذه صورتها:
الورثة أصل المسألة | 24 * 11 | 264 |
أم | 4 | 44 |
زوجة | 3 | 33 |
2 بنت | 16 | 176 |
2 أخ شقيق 7 أخت شقيقة |
1 |
4 7 |
والله تعالى أعلم.