عنوان الفتوى : لا حرج على الخائف من الوسوسة الأخذ بأيسر الأقوال الفقهية
هل يمكن لمستفت أن يأخذ بالأيسر، مع العلم أنني أعرف أنه يمكن للموسوس أن يأخذ بالأيسر، ولكنني أسأل في الحالات التالية: إذا شك أن عنده بعض الوساوس، أو خاف من معاودتها، أو خاف من الإصابة بها؟ وهل يجوز في هذه الأحوال أن لا يلتفت للشكوك في كثير من الأشياء؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يفعله العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء قد بيناه في الفتوى رقم: 120640.
وكونه يتبع أيسر الأقوال ما لم يقصد تتبع الرخص قد قال به بعض أهل العلم، ولتنظر الفتويان رقم: 169801، ورقم 170671.
والموسوس له أن يترخص فيأخذ بأيسر الأقوال ريثما يعافيه الله تعالى، ولتنظر الفتوى رقم: 181305.
ومن كثرت شكوكه بحيث وصلت إلى حد الوسوسة، فليطرح عنه هذه الشكوك ولا يلتفت إليها، ولتنظر الفتوى رقم: 134196.
وقد حاولنا بيان ضابط الشك الذي يعد وسواسا فلا يلتفت إليه في الفتويين رقم: 150531، ورقم: 171637.
وعليه، فلا حرج في الأخذ بالقول الأيسر في الحالات المذكورة، وليس هذا من تتبع الرخص المذموم إن شاء الله.
والله أعلم.