عنوان الفتوى : زوجة وأخت وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من أحمد محمد قال فى سنة 1952 توفى شخص وترك زوجة وأختا شقيقة وثمانية أبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل منهم
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |