عنوان الفتوى : توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت
نحن ثلاثة إخوة وبنت توفيت أمنا وتركت لنا منزلاً بيع مؤخرا بثمن 150000 دج فكيف تكون القسمة وما هو المبلغ لكل منا؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت أمكم قد تركت ثلاثة أبناء وبنتا ولم تترك وارثا غيرهم - كأب أو أم أو جد أو جدة – فإن تركتها ﻷبنائها الثلاثة وابنتها تعصيبا للذكر مثل حظ اﻷنثيين لقول ﷲ تعالى } يُوصِيكُمُ ﷲﱠُ فِي أَوْﻻَدِكُمْ لِلذﱠكَرِ مِثْلُ حَظﱢ اﻷُْنْثَيَيْنِ ...{ النساء : ١١ ، فتقسم التركة على سبعة أسهم ، لكل ابن سهمان ، وللبنت سهم واحد .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن اﻻكتفاء فيه وﻻ اﻻعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل ﻻ بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو أن يشافه السائل فيها أهل العلم بها، فقد يكون هناك وارث ﻻ يطلع عليه إﻻ بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى ﻻ علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح اﻷحياء واﻷموات. والله أعلم.