عنوان الفتوى : الطريقة الصحيحة للمسح على الشراب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يسأل عن المسح على الشراب في الوضوء، فالجواب أن الشراب يجوز المسح عليه بشرط أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يكون صفيقا ثخينا بحيث يمكن تتابع المشي به، فإن كان خفيفا لا يمكن تتابع المشي به فلا يجوز المسح عليه عند كثير من أهل العلم، وقال بعضهم: لا يشترط لجواز المسح عليه أن يكون غليظا ثخينا يمكن المشي به، لعدم دليل يدل على هذا الشرط، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 164641.
وعلى القول بجواز المسح على الشراب، فإن مدة المسح لا تتجاوز يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإقتاء: هل يجوز المسح على الشرابين في البرد ويكون يوما وليلة دون أن تفسخ الشراب؟ ج : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا ـ أي لا ترى البشرة معه ـ ويكون ساترا للمفروض، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث، والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة ـ وما رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم: مسح على الجوربين والنعلين.
والذي فهمنا من سؤالك أنك تلبس الشراب في وقت الدوام فقط، حيث تلبسه ثم تمسح عليه لوضوء الظهر والعصر فقط، ثم تنزعه وتلبسه في اليوم التالي، ثم تمسح عليه لوضوء الظهر والعصر وهكذا، فإن كان لبسك له بعد طهارة تغسل فيها رجليك، فإن ما تفعله صحيح, وإذا كنت تقصد أنك تلبسه على طهارة ثم يبقى في رجلك عدة أيام تمسح لوضوء الظهر والعصر، فهذا المسح لا يجزئ.
والله أعلم.