عنوان الفتوى : حكم حديث النفس والشك في الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل حلف بالطلاق بينه وبين نفسه على أمور عدة بالاحتفاظ بأشياء داخل البيت على سبيل المثال: ثلاجة ـ وتم الحنث عن طريق الزوجة أو عن طريق الأم، أو عن طريق الأب ـ بأن قاموا برميها ـ وهم يجهلون الحلف ولو كانوا يعلمون بالحلف الذي حلفته بيني وبين نفسي لامتنعوا عن رميها ولبقيت بالبيت، فما الحكم إن كان هذا الحلف عن طريق حديث النفس؟ وما الحكم إن كان شاكا في التلفظ، مع العلم أنه تم هذا الحلف بدافع الوسوسة دون إرادة؟ وما حكم فعل الزوجة أو الأم أو الأب في رمي هذه الأغراض أو التصرف فيها وهم لا يعلمون ـ وهم ممن يبالون بالمنع في حالة علمهم؟ وهل ينطبق عليهم: من حلف على شيء ففعله ناسيا أو جاهلا لم يقع الطلاق؟ وشكرا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الأمر مجرد حديث نفس دون تلفظ، فلا يقع الطلاق، كما لا يقع أيضا إذا حصل شك في التلفظ بالحلف بالطلاق فلا يلتفت إلى الشك، ولا إلى حديث النفس، وإذا تلفظ بيمين الطلاق بسبب غلبة الوساوس على عقله وليس اختيارا، فلا يقع الطلاق بحنثه، كما بيناه في الفتوى رقم: 56096.

ولا داعي للتفريع على علم أو عدم علم الزوجة أو غيرها. 
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"