عنوان الفتوى : حكم من أفطر للمرض وطول النهار
شاب يسأل عن الحكم الشرعي لتركه الصيام في رمضان لعدة أيام بعذر كالآتي: ترك 7 أيام في عام 2011 بسبب أن النهار في دولة بريطانيا أكثر من 18 ساعة، كذلك ترك 3 أيام في عام 2012 بسبب مرضي. فهل هناك كفارة وما الواجب عليه، علما بأنه الآن في صحة جيدة ولله الحمد؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن تعمد الفطر في نهار رمضان من غير عذر يبيح ذلك، من كبائر الذنوب وعظيم الآثام؛ وانظر الفتوى رقم: 111650 وليس مجرد طول النهار عذرا يسوغ الفطر في نهار رمضان؛ وانظر الفتوى رقم: 184495 ، ورقم: 130460.
وأما الفطر لأجل المرض، فجائز إن كان المرض مما يشق معه الصوم، أو كان تخشى زيادته أو تأخر برئه؛ وانظر الفتوى رقم: 126657 .
فإذا تبين هذا، فالواجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى مما أقدم عليه من تعمد الفطر في نهار رمضان، حيث لا يحل له ذلك، وأما حيث كان معذورا فلا إثم عليه، ويجب عليه قضاء تلك الأيام العشرة، وعليه أن يطعم مسكينا مدا من طعام عن كل يوم أخر قضاءه بلا عذر حتى دخل رمضان التالي، فإذا كان لم يقض الأيام السبعة حتى دخل رمضان التالي، فعليه أن يطعم عن كل يوم منها مدا من طعام ومقدار المد 750 جراما من الأرز تقريبا. إلا إن كان يجهل حرمة التأخير، فلا كفارة عليه، وعليه أن يبادر بالقضاء، وأن يكثر من الاستغفار وفعل الحسنات الماحية، نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين.
والله أعلم.