عنوان الفتوى : واجب من تصرف في أغراض رب العمل بدون إذن
أخت في الله أمها كانت تعمل في الخياطة، ورب العمل كان يحضر إلى البيت ـ تحت مراعاة الشرع ـ ويحضر لأمها أغراض العمل ـ من قماش وغيره ـ وكانت أحيانا تستخدم أدوات العمل للاستعمال الشخصي ومساعدة الناس, فهل تأثم بذلك؟ واليوم لم تعد تعمل بتاتا لكن بقي عندها شيء من الأدوات, فهل يجوز لها أن تستعمل ما بقي عندها؟ ولا أدري مدى علم صاحب العمل بذلك, ولا أعرف ما هو موقفه الحقيقي من ذلك, إلا أن الأخت تقول إنه كان بخيلا مع أمها, وتقول إنه كان كثير الظلم لأمها من ناحية الأجر, ولم يكن يزيدها عند ارتفاع الأجور ولا ينصفها بما هو متعارف عليه. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يحرم على العامل أن يتصرف في الأغراض المملوكة لرب العمل دون إذنه، فإن كان رب العمل لم يأذن لهذه المرأة بالتصرف في أغراض العمل، فإن تصرفها غير جائز، ويجب عليها أن تتحلل من رب العمل، بأن ترد إليه مثل ما تصرفت فيه دون إذن، أو تطلب منه أن يسامحها، وانظري الفتويين رقم: 115967، ورقم: 125190.
والأغراض المتبقية يجب ردها لرب العمل، إلا إن كان قد استغنى عن هذه الأغراض، فإنه يجوز للعاملة الانتفاع بها حينئذ. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 124783.
وعدم زيادة الأجر ونقصانه عن الأجور المتعارف عليها، لا يبيح للعاملة أن تعتدي على الأغراض المملوكة لصاحب العمل، ولها أن تسلك الطرق المشروعة لنيل حقوقها.
والله أعلم.