عنوان الفتوى : شروط وراثة الأحفاد من جدهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا مات رجل له أولاد هل يستحقون من تركة جدهم لأبيهم حصة أبيهم الميت؟ أم أنهم لا يرثون؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا مات الشخص قبل أبيه فقد انقطع إرثه منه لأن من شروط الإرث المتفق عليها حياة الوارث بعد موت مورثه، وما دام الأمر كذلك فإن أبناء الابن لا يرثون من جدهم نصيب أبيهم المتوفى قبل أبيه لأنه لا نصيب له -كما قدمنا- إلا أنه ينظر: فإن كان جدهم مات وخلف أولاداً إناثاً فقط، فإنه يعطى أصحاب الفروض فروضهم وما بقي فهو لهم لأنهم أقرب الذكور للميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1897
والفتوى رقم: 5156.
والله أعلم.