عنوان الفتوى : حكم عمل الموظف بعمل خاص أثناء الدوام وخارجه
أعمل بجهة حكومية وأعمل بالقطاع الخاص في أوقات بعد الدوام، وفي أوقات أخرى أثناء الدوام، ولكن الانصراف أو الإجازة تتم بتنسيق من رئيس الإدارة وبإذنه، وذلك لكل الموظفين، لأننا نعمل بمنطقة نائية، فهل ما أكسبه من العمل الخاص حلال أم حرام؟ علما بأن الجهة الحكومية تمنع هذا العمل لكل موظفيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت جهة العمل تمنع العامل من العمل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام وكان لجهة العمل غرض صحيح في المنع فيجب على العامل التقيد بذلك وعدم مخالفته، وأما إن لم يكن لجهة العمل غرض معتبر في هذا المنع وكان مجرد تعنت فلا يجب الالتزام، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 107337، 58694، 185845.
وأما الانصراف من الدوام أو التغيب عنه، فلا يجوز إلا بإذن جهة العمل، ولا يكفي إذن رئيس الإدارة، إلا إن كان مخولا بذلك من جهة العمل، كما سبق في الفتوى رقام: 172081.
وعلى هذا، فإن كان عملك في القطاع الخاص أثناء الدوام، دون إذن من جهة العمل فهو محرم، وكذلك المال المكتسب منه، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 30058.
وأما عملك خارج وقت الدوام: ففي الحالة التي قلنا فيها بوجوب الالتزام بشرط جهة العمل في المنع من ذلك، فإنك تأثم لمخالفة الشرط، لكن ذلك لا يحرم عليك ما اكتسبته من ذلك العمل، كما بينا في الفتوى رقم: 111316.
وحيث قلنا إنه لا يجب الالتزام بالمنع من قبل جهة العمل فإنه يجوز لك حينئذ العمل، والمال المكتسب منه مباح.
والله أعلم.