عنوان الفتوى : حكم تقاضي الموظف الأجرة مع عدم حضوره للعمل بطلب المسؤولين
ما حكم من يتقاضى أجرًا في عقود الإدماج المهني – أي: تشغيل الشباب -؟ مع العلم أن في الملف دفع شهادة البكالوريا, وهو يدرس بالجامعة, والمسؤولون في مكان التعيين الذي يعمل فيه طلبوا منه عدم المجيء؛ لأنه لا يوجد مكان, فأرجو إفادتي, وشكرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المقصود بعبارة السائل: (مع العلم أن في الملف دفع شهادة البكالوريا, وهو يدرس بالجامعة) لكن من حيث العموم: الموظف إذا كان باذلًا لنفسه متى ما طلب منه العمل لكن المسؤولين المخولين بالإذن طلبوا منه عدم الحضور, فلا حرج عليه في أخذ الأجر, جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع, أو مضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر؛ لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل, أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 131312.
والله أعلم.