عنوان الفتوى : حكم تقاضي الموظف الأجرة مع عدم حضوره للعمل بطلب المسؤولين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يتقاضى أجرًا في عقود الإدماج المهني – أي: تشغيل الشباب -؟ مع العلم أن في الملف دفع شهادة البكالوريا, وهو يدرس بالجامعة, والمسؤولون في مكان التعيين الذي يعمل فيه طلبوا منه عدم المجيء؛ لأنه لا يوجد مكان, فأرجو إفادتي, وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المقصود بعبارة السائل: (مع العلم أن في الملف دفع شهادة البكالوريا, وهو يدرس بالجامعة) لكن من حيث العموم: الموظف إذا كان باذلًا لنفسه متى ما طلب منه العمل لكن المسؤولين المخولين بالإذن طلبوا منه عدم الحضور, فلا حرج عليه في أخذ الأجر, جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع, أو مضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر؛ لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل, أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 131312.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة