عنوان الفتوى : حكم الضمان لدى البنك مقابل مال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقطن في الجزائر، وأريد أن أستفتي عن نوع من المعاملات الاقتصادية والمتمثلة في الآتي: لدينا بعض المقاولات في البناء يسمح لها القانون بأن تأخذ من الدولة 50 في المائة من تكاليف المشروع مسبقا دون فائدة، وتشطرط الحكومة أن يضمنك بنك أو أي هيئة مالية تقدم ضمانا على الدين لترده في حالة توقف المشروع أو أفلست المقاولة، ومقابل هذا الضمان تطلب الجهة الضامنة منك عمولة محددة بين 2 و 5 في المائة من قيمة الدين، فهل يجوز التعامل بهذا النوع من المعاملات؟ وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوزعمل الضمان لدى البنك أو الهيئات المالية ما دام يشترط فيه بذل مال مقابل ذلك الضمان، لأنه يؤول إلى قرض جر نفعاً, قال في الإنصاف: لو جعل له جعلا على ضمانه له لم يجز، نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضاً جر منفعة.

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 26561، ورقم: 57099.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح