عنوان الفتوى : حكم الضمان لدى البنك مقابل مال
أقطن في الجزائر، وأريد أن أستفتي عن نوع من المعاملات الاقتصادية والمتمثلة في الآتي: لدينا بعض المقاولات في البناء يسمح لها القانون بأن تأخذ من الدولة 50 في المائة من تكاليف المشروع مسبقا دون فائدة، وتشطرط الحكومة أن يضمنك بنك أو أي هيئة مالية تقدم ضمانا على الدين لترده في حالة توقف المشروع أو أفلست المقاولة، ومقابل هذا الضمان تطلب الجهة الضامنة منك عمولة محددة بين 2 و 5 في المائة من قيمة الدين، فهل يجوز التعامل بهذا النوع من المعاملات؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوزعمل الضمان لدى البنك أو الهيئات المالية ما دام يشترط فيه بذل مال مقابل ذلك الضمان، لأنه يؤول إلى قرض جر نفعاً, قال في الإنصاف: لو جعل له جعلا على ضمانه له لم يجز، نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضاً جر منفعة.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 26561، ورقم: 57099.
والله أعلم.