عنوان الفتوى : زوج وبنت مع إخوة أشقاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من الشيخ عبد العليم الحضرى قال توفيت إلى رحمة الله المرحومة الست نبوية الشهيرة بزينب كريمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود عن زوجها الشيخ محمد عبد العزيز وعن بنتها من الست فاطمة محمد وعن إخوتها الأشقاء وهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد والأستاذ الشيخ محمود وأحمد أفندى ومحمد كامل أفندى والسيدات فاطمة ونفيسة وعزيزة أولاد المرحوم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود فقط وليس هناك من تجب له الوصية وتركت تركة تورث عنها شرعا ويهم موكلى إعطائى فتوى بنصيب كل من ورثة المتوفاة المذكورة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وأربعين سهما للزوج أحد عشر سهما وللبنت اثنان وعشرون سهما وللإخوة الأشقاء الباقى وهو أحد عشر سهما فيخص كل أخ سهمان وكل أخت سهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...