عنوان الفتوى : شروط جواز القبض بتسليم شيك مصدق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هل يجوز استعمال الهاتف والإيميل للإيفاء بشرط التقابض في مجلس العقد؛ لإتمام عملية صرف عملة من دولار كندي إلى دينار ليبي بيني وبين شخص آخر أعرفه شخصيًا, ولكوننا نسكن مدينتين تبعدان عن بعضهما 550 كيلومتر, ولم نستطع إقامة المجلس وجهًا لوجه لظروف البعد والارتباط بالعمل, وستتم العملية كالآتي - إذا كانت حلالًا شرعًا -: مجلس العقد في كندا, حيث ألتقي أنا والشخص الآخر عبر الهاتف, وفي نفس الوقت يلتقي موكلونا في ليبيا في مجلس العقد وجهًا لوجه, ويتم ربط الاتصال معهم عبر الهاتف, وعند التقاء كل الأطراف في مجلس العقد سأرسل له صورة من الشيك المصدق بالمبلغ الكندي المتفق عليه عبر الإيميل, وفي نفس الوقت يتم استلام المبلغ بالدينار الليبي في مجلس العقد بليبيا, وسيتم إرسال النسخة الأصلية للشيك المصدق بالبريد السريع, فهل هذه الصورة جائزة شرعًا؟ مع العلم أن البريد قد يستغرق بضعة أيام ليصل إلى الطرف الآخر - جزاكم الله خيرًا -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبض البدلين في مجلس العقد - حقيقة أو حكمًا - من شروط جواز الصرف, كما تقدم في الفتوى رقم: 191107، والقبض كما يكون حسيًا يدًا بيد فإنه قد يكون حكميًا, ويصح به الصرف، كما بينا في الفتوى رقم: 153539.

وعليه؛ فمن القبض الحكمي تسليم شيك مصدق بالمبلغ، لكن لا بد من تسليمه للطرف الثاني بمجلس العقد, ولا يكفي إرسال صورة منه بالبريد إذ لا اعتبار لها, ولا قيمة, كما لا يكفي إرسال أصل الشيك بالبريد السريع؛ لأن وصوله سيتأخر - كما ذكرت - فلا يتحقق التقابض المشروط.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 70071 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟