عنوان الفتوى : حكم الطلاق في حال كون الزوج تحت تأثير الدواء وحيض الزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت مشادة بيني وبين زوجي، فقال: أنت طالق ـ ثم اكتشفت أن علي الدورة الشهرية، مع العلم أن زوجي قبل هذه المشادة أخذ 3 حبات من دواء لعلاج حالات الصرع الذي يعاني منه، والجرعة المسموح بها 2 في اليوم، وكان رد فعله لا يمكن وصفه مع أن المشكلة كانت عادية، فهل وقع الطلاق؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق في الحيض أو الطهر الذي حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 5584.

وأما كون الطلاق قد صدر من الزوج حال غضب أو تحت تأثير دواء معين: فكل ذلك لا يمنع وقوع الطلاق ما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، أما إذا كان تلفظ بالطلاق فاقدا للإدراك، فطلاقه غير نافذ، وانظري الفتويين رقم: 138045، ورقم: 98385.

ومثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم. 

والله أعلم.