عنوان الفتوى : حكم صلوات من لم يكن يعلم وجوب تعميم الجسم بالماء من الجنابة
ما حكم من لم يكن يعلم أنه يجب عليه غسل جسده كاملا بالماء في غسل الجنابة؟ وهل تقبل صلواته؟ وهل يعتبر كافرا بسبب هذا إن كانت صلواته غير مقبولة؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟ أرجو الرد السريع جدا. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما صلوات هذا الشخص، فإنها لا تعد صحيحة؛ لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. ولا يكون بذلك كافرا، وقد يكون آثما إذا كان مفرطا في طلب العلم الواجب عليه تعلمه.
فعليه أن يتوب إلى ربه تعالى من هذا التقصير، ويجب عليه عند جمهور العلماء أن يقضي تلك الصلوات بكل حال، فيحصي الصلوات التي أداها على غير طهارة، ثم يقضيها حسب استطاعته، فإن عجز عن معرفتها بيقين عمل بالتحري؛ ولتنظر لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806، وللاطلاع على ما للعلماء من خلاف في هذه المسألة تنظر الفتوى رقم: 125226، ورقم: 109981.
والله أعلم.