عنوان الفتوى : حكم سكن الأرملة وبناتها في منزل والد زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم سكن الأرملة، وبناتها في منزل والد زوجها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج على المرأة الأرملة، وبناتها في السكن بمنزل والد زوجها إن كان ذلك برضى منه. ووالد الزوج محرم بالنسبة لزوجة ابنه، كما قال تعالى في معرض ذكر من يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ {النور:31}، أي آباء أزواجهن. 

   وننبه إلى أن المتوفى عنها زوجها، تعتد في البيت الذي توفي عنها وهي فيه، ولا تنتقل لغيره ما دامت في العدة إلا لضرورة. وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 126294،  والفتوى رقم: 31116.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟