عنوان الفتوى : المبلغ المخصص لكفالة اليتيم لا يصرف على حفلات للأيتام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يرسل لي أحد أقاربي من الخارج مبلغا شهريا لكفالة أيتام، فاستغرقت بعض الوقت لإيجاد حالة مناسبة فتراكم معي مبلغ من الكفالة قبل الانتظام مع الحالة، فهل يجوز إنفاق هذا المبلغ على حفل مخصص للأطفال الأيتام ـ مثل: تقديم هدايا أو وجبات، أو توزيع عيدية على الأطفال أو شيء من هذه القبيل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إنفاق هذا المال في غير ما حدده لك قريبك المتصدق، وهو الإنفاق في كفالة اليتيم، وتقديم الهدايا ونحوها مما ذكرته لا تعد من كفالة اليتيم، قال أبو محمد بن حزم: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين رقم: 56918، ورقم: 33985.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح