عنوان الفتوى : حكم الحلف كذبا لدفع الهلاك عن النفس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الحلف أمام العدو على المصحف الشريف كذبًا للنجاة من الموت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحرمة اليمين الغموس هي الأصل, لكن إذا تعينت وسيلة لدفع الضرر الواقع أو متحقق الوقوع على النفس أو على الغير زال عنها حكم الحرمة, جاء في كشاف القناع: وإن كان الحالف مظلومًا, كالذي يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه - أي: أخبر به على وجه الصدق - لظلمه أو ظلم غيره, أو نال مسلمًا - قلت: أو كافرًا محترمًا - منه ضرر فهنا له تأويله.

قال الزركشي في شرح مختصر الخرقيولا يخلو المتأول من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون الحالف مظلومًا، كأن يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه لناله أو مسلمًا أو ذميًا ضرر، فهذا له تأويله بلا ريب.

لكن ينبغي لمن اضطُّر إلى الكذب أن يورِّي في كلامه ويصرفه عن ظاهره إلى ما لا كذب فيه، وهذا هو المراد من التأويل في النقلين السابقين، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب, وراجع الفتوى رقم: 93348.

والله أعلم.