عنوان الفتوى : هل يمكن إرجاع الزوجة بعد صدور وثيقة بالطلاق البائن

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

طلقت زوجتي الطلاق الأول، وأنا ‏في حالة غضب شديد، بعد شجار قوي ‏بيننا، ولا أدري ماذا كنت أقول، ولم ‏تخرج من بيتي، واعتبرت ذلك ‏طلاقا، فأرجعتها في اليوم التالي بلفظ: ‏مرجوعة. وبعد سبع سنوات حصل ‏بيننا خلاف كبير، تركت على إثره ‏البيت وذهبت إلى منزل أختها، وقمت ‏بإخراج ورقة طلاق، ولكن بالطلاق ‏الثاني أي بائن بينونة صغرى، أي ‏أني اعتبرت أن الطلاق الأول واقع، ‏ولم ألفظ لها بلفظ الطلاق، وأرجعتها ‏بعد شهر ونصف، وكنا في شقة ‏بجانب منزل أختها، إلا أنها بعد مدة ‏طلبت مني الطلاق مرة أخرى رغم ‏ممانعتي في ذلك، وأصبحت تهددني ‏بالمحاكم والأقسام. وبعد ذلك قمت ‏بإخراج قسيمة طلاق بائن بينونة ‏كبرى على مضض، وعدم رضى، ‏وتحت التهديد. وبعد ذلك ندمت ‏وتريد الرجوع لي، وأنا كذلك.‏ ‏ فأفتونا جزاكم الله عنا خيرا والله لا ‏يضيع أجر من أحسن عملا.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق، ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله؛ وراجع الفتوى رقم: 98385.
وعليه؛ فإن كان الغضب لم يسلبك الإدراك، فطلاقك نافذ، وليس كل تهديد يعتبر إكراها، وإنما يعذر الإنسان بالإكراه الحقيقي كالتهديد بالقتل، أو الأذى الشديد من القادر على تنفيذه؛ وراجع حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين: 42393، 6106.
فإن كنت في المرتين الثانية والثالثة، قد تلفظت بطلاق زوجتك أمام القاضي –أو غيره- أو بينك وبين نفسك، أو كتبته بنية الطلاق مختارا غير مكره، فقد وقع الطلاق، وبذلك تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وعلى فرض أن بعض هذه الطلقات غير نافذة، ومن حقك إرجاع زوجتك –ديانة- فإن إرجاعها رغم صدور وثيقة بالطلاق البائن، خطر كبير، قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية لتفصل فيها.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول