عنوان الفتوى : صلاة من لم يقرأ البسملة قبل السورة التي بعد الفاتحة
ما حكم صلاة من لم يقرأ البسملة بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة، وبعد الانتهاء من الفاتحة قرأ سورة دون ذكر البسملة؟ وما حكم من دفع كفارة اليمين للجمعيات الخيرية، أو من ينوب عنهم نقدا، أي دفع لهم مبلغ مائة ريال عبارة عن كفارة يمين. هل تجزئ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قرأ الفاتحة، ونسي البسملة قبل السورة التي بعد الفاتحة، فصلاته صحيحة؛ لأن قراءتها في هذه الحالة مستحبة، ولا تبطل الصلاة بتركها.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: تستحب قراءة البسملة في أول كل سورة في الصلاة وغيرها، نص عليه -أي أحمد - وقال: لا يدعها. قيل له: فإن قرأ من بعض سورة يقرؤها؟ قال: لا بأس. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 104048 ، والفتوى رقم: 34178.
وبخصوص دفع كفارة اليمين نقودا لمؤسسة خيرية، فقد تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم:78467.
والله أعلم.