عنوان الفتوى : الأم مع الأخت لأب والجد لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد الحليم سيد قال منذ شهر توفى رجل عن أم وأخت لأب وجد لأب فما هو نصيب كل من هؤلاء

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت لأب النصف فرضا والباقى للجد لأب بتعصيبا. وتقسيم ما بقى من التركة بعد نصيب الأم على هذا النحو بالتطبيق لقانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...