عنوان الفتوى : من فعل ما يجوز له فتولد منه تلف لم يضمن
قبل 50 سنة، وضعت قِدْرا فيه أرز بين الأطفال، وهم جالسون يأكلون منه شرق أخي الصغير ، بعد ذلك سلم من شرقه، ثم شرق مرة أخرى، وتوفي. هل أنا متسببة بذلك ومن غير قصد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا شيء عليك، ولا إثم فيما حصل؛ لأن وضع الطعام بعد صلاحيته للأكل في الأحوال العادية يعتبر جائزا.
وقد نص أهل العلم على أن من فعل ما يجوز له من غير تعد ولا تفريط، ونشأ عن ذلك ضرر، فلا ضمان عليه.
قال ميارة في التكميل:
وكل من فعل ما يجوز له * فنشأ الهلاك عن ما فعله
أو تلف المال فلا يضمن ما * آل له الأمر وفاقا علما
وقال ابن جُزي في القوانين الفقهية: وكل من فعل ما يجوز له فتولد منه تلف، لم يضمن. انتهى.
وفي القاعدة الفقهية: (الجواز الشرعي ينافي الضمان) ذكر هذه القاعدة صاحب كتاب (درر الحكام) وهو حنفي المذهب، ثم قال بعدها: ويفهم منها أنه لو فعل شخص ما أجيز له فعله شرعاً، ونشأ عن فعله هذا ضرر ما، فلا يكون ضامناً للخسارة الناشئة عن ذلك، مثال: لو حفر إنسان في ملكه بئراً، فوقع فيه حيوانُ رجلٍ وهلك، لا يضمن حافر البئر شيئاً؛ لأن تصرف المرء بملكه غير مقيد بشرط السلامة، أما لو تلف الحيوان في بئر حفره شخص في الطريق العام بدون إذن ولي الأمر، أو في ملك الغير، أو في الملك المشترك، فيلزم حينئذ ضمانه؛ لأنه لا يحق لأحد أن يحفر بئراً في أرض بدون مسوغ شرعي. انتهى.
والله أعلم.