عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من برامج كمبيوتر نظام تشغيله مقرصن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل ما كان بسبب الحرام حرامٌ؟ فلو أهداني أحدهم موضوعًا مفيدًا من حاسبه, وكان نظام الحاسب الذي يعمل به مقرصنًا, فهل أستفيد من الموضوع أم لا؟ ولو أني وقفت بمكان ما لأنظر إلى فتاة, ثم وجدت في نفس المكان عملًا, فلو لم أتبع الفتاة لما وجدت هذا العمل, فهو إذن حرام, وأنا أقول في نفسي دائمًا: ما كان سببه حرام فهو حرام؟ لذلك فأنا لا أستفيد عمدًا من أي شخص يقدم لي معلومة في الإنترنت إذا كان يستعمل نظامًا مقرصنًا؛ لأني أقول: لو لم يستعمل النظام المقرصن لما وصلتني المعلومة, أتمنى أن يفهم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك إذا أهدى إليك إنسان مّا موضوعًا عمله بواسطة برنامج مقرصن أن تقبله منه؛ لأن حرمة الاعتداء على البرنامج لا يتعلق بذات هذا الشيء المهدى إليك، وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 174593 - 173041 - 179811.

وأما قولك: لو أني وقفت بمكان ما لأنظر لفتاة ... فبعيد كل البعد عن المعنى الذي تذكره, فلا علاقة ألبتة بين حرمة النظر والعمل الذي تجده في نفس المكان, فهو مباح, وراجع الفتوى رقم: 192219.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات