عنوان الفتوى : حكم من وجد لقطة في مكان مشترك بينه وبين غيره
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
جزاكم الله خيرا: شخص يعمل في التجارة على سيارة شريك له، وأثناء العمل وجد لقطة فعرفها فلم يظهر صاحبها، فهل يقتسمان اللقطة؟ أم يأخذها وحده؟ مع العلم أن شريكه صاحب السيارة على علم بها.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللقطة ـ تعريفها وما يتعلق بها ـ حق لملتقطها، وليس للشريك حق فيها، ولو شرط في الشركة اقتسام اللقطة بين الشريكين كانت شركة فاسدة، جاء في زاد المستقنع وشرحه للبهوتي: فإن أدخلا فيها كسبًا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ميراث، أو أرش جناية، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت، لكثرة الغرر فيها ولأنها تضمنت كفالة وغيرها، مما لا يقتضيه العقد. اهـ.
فمن أخذ اللقطة فهو أحق بها، ولا يلزمه اقتسامها مع شريكه، وانظر للفائدة عن أحكام اللقطة الفتويين رقم: 5663، ورقم: 11132.
والله أعلم.