عنوان الفتوى : حكم قتل النفس أو الزوجة خشية الاغتصاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في حالة حدث غزو أو هجوم على بلد, وكان المعتدون يقومون بتخيير الرجل بين حياته أو اغتصاب أهله, فما حكم الرجل إذا قتل زوجته, ثم قتل نفسه قبل أن يغتصبوها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه أو زوجته خشية الاغتصاب، ومن فعل ذلك فقد جمع بين كبيرتين من أعظم الكبائر، وهما قتل النفس التي حرم الله، والانتحار، وقد سبق بيان حرمة ذلك في الفتاوى: 19001 125685 34194  22619.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يحب المعصية
حكم من قتلت نفسها خوف الاغتصاب، وجزاء من تسبب في ذلك
مصير المسلم المرتكب للكبيرة إذا مات ولم يتب
الترهيب من الانتحار
تعريف وصفة الفاسق
مَن أمر غيره بالانتحار مازحًا
لا تلازم بين الاستخفاف بالمعصية والإصرار عليها وبين الكفر
حكم من يحب المعصية
حكم من قتلت نفسها خوف الاغتصاب، وجزاء من تسبب في ذلك
مصير المسلم المرتكب للكبيرة إذا مات ولم يتب
الترهيب من الانتحار
تعريف وصفة الفاسق
مَن أمر غيره بالانتحار مازحًا
لا تلازم بين الاستخفاف بالمعصية والإصرار عليها وبين الكفر