عنوان الفتوى : حكم قتل النفس أو الزوجة خشية الاغتصاب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
في حالة حدث غزو أو هجوم على بلد, وكان المعتدون يقومون بتخيير الرجل بين حياته أو اغتصاب أهله, فما حكم الرجل إذا قتل زوجته, ثم قتل نفسه قبل أن يغتصبوها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه أو زوجته خشية الاغتصاب، ومن فعل ذلك فقد جمع بين كبيرتين من أعظم الكبائر، وهما قتل النفس التي حرم الله، والانتحار، وقد سبق بيان حرمة ذلك في الفتاوى: 19001 125685 34194 22619.
والله أعلم.