عنوان الفتوى : استوصوا بالنساء
أنا متزوج من قبل 15 سنة ولدي 5 أبناء لكن طول مدة حياتي الزوجية لم آت زوجتي إلا مرة أو مرتين في الأسبوع وأحيانا بالشهر وذلك لعدم شعوري بالحب تجاهها، وقد استمرت هذه الحياة بيننا كوننا أقارب ، فهل علي إثم من الاستمرار معها بهذه الطريقة علما بأنها تبين لي هذا مرارا لكن لخوفها من أهلها تسكت مع أني قد فعلت من الكبائر كالزنا والعادة السرية لإشباع هذه الغريزة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام لك أولاد من هذه المرأة وهي راضية بالعيش معك على هذا الوضع فلا ينبغي لك تطليقها لأن الطلاق في هذه الحالة يسبب شتات الأسرة وضياع الأولاد، ولكن بإمكانك أن تتزوج امرأة أخرى مع بقاء الأولى لتجمع بين تحصين نفسك والحفاظ على أولادك، ونذكرك بقول الله تعالى:وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً*وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً*وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:19-20-21].
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر، أو قال غيره. رواه مسلم.
ولن يجد الشخص امرأة كاملة لا عيب فيها ولا نقص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.
وعليه، فقد تكون هذه المرأة خيرا لك من غيرها.
ولبيان حق المرأة في الفراش وتفصيل ذلك راجع الفتوى رقم:
8935 ولخطورة الزنا وعقوبته راجع الفتوى رقم:
1602 k ، وللعادة السرية يراجع الفتاوى التالية: 7170
1087.
والله أعلم.