عنوان الفتوى : الصلاة في ثوب أصابه السائل الخارج بسبب العادة السرية
كنت أمارس العادة، وكان يخرج مني السائل الذي يخرج بسببها، وكان يصيب الثياب وأنا أصلي، ولا أعلم أني بالغ، ثم علمت بذلك، وما زلت أمارسها، ثم تبت، ولم أندم. والآن لا أعلم عدد الصلوات التي فاتتني، قدرتها بحوالي شهر. هل إن صليت شهرا يسقط عني الإثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما يخرج بسبب العادة قد يكون مذيا، وقد يكون منيا, والمذي نجس يوجب غسل الذكر وما أصاب من البدن والثياب مع الوضوء, والمني طاهر على الراجح ولكنه يوجب غسل سائر البدن؛ وانظر الفتوى رقم: 56051،عن الفروق المعتبرة بين المذي، والمني، والودي.
وعلى كل حال، فإن كنت تسأل عن صحة الصلاة بالثياب التي أصابها المني، فإن المني طاهر على القول الصحيح، وبالتالي فالصلاة في تلك الثياب لا حرج فيها. وكذا الحال فيما إذا كان الذي أصابها مذي ولم يكن صاحبها على علم بوجوده فيها؛ وانظر الفتوى رقم: 133421 في أن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة.
وإن كنت تعني أنك صليت بثياب نجسة عالما بنجاستها، فما صليته وأنت على هذه الحال لم يقع صحيحا على مذهب جماهير أهل العلم، وبالتالي يجب عليك قضاؤه, وكذا يجب قضاء ما صليت محدثا من غير أن تتطهر, وإذا كنت لا تعلم عدده على وجه اليقين فلا مناص من الاجتهاد في تقدير تلك الصلوات، وتقضي ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، فإن قدرتها صلاة شهر، وقضيتها، برئت ذمتك إن شاء الله تعالى.
وأما هل يسقط الإثم؟ فجوابه أن التوبة النصوح يسقط بها الإثم؛ وانظر الفتوى رقم: 32452 عمن مارس العادة السرية وصلى وهو جاهل بوجوب الغسل, وكذا الفتوى رقم: 58935.
والله تعالى أعلم