عنوان الفتوى : حكم من صلى جنبا وهو يعلم بوجوب الاغتسال
قبل فترة، سنة تقريبا، كنت حديث عهد باستمناء, فكنت أخشى على نفسي من أن يكتشفني أهلي، فلا أغتسل إلا في مواعيد طبيعية, وكنت أتوضأ للصلاة وأقول في نفسي: الله سيعذرني لأنه يعرف ما أنا عليه, ثم مرة زادت قراءتي في الدين، والفقه على الإنترنت، وفي الكتب, فقرأت حديثا لرجل من بني إسرائيل -ربما- عوقب بمئة جلدة، ومضى يدعو الله حتى خفف العذاب إلى جلدة واحدة, فسأل بعدها لمَ يُعَذّب؟ فقيل له: صليت صلاة بغير طهور, ومررت على مظلوم فلم تنصره. فبعد قراءتي شعرت أن ذلك الفعل غير مقبول, وقد توقفت عن الصلاة جنبا ولله الحمد, ولكن ماذا أفعل بالصلوات التي صليتها جنبا؟ علما أنني كنت أعلم أن صلاة الجنب غير مقبولة, ولكن لقلة فهمي في الدين ظننت أن الله (سيعذرني).
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد أخطأت في أداء الصلاة على جنابة، ويلزمك أن تقضي كل تلك الصلوات التي صليتها وأنت جنب، ولا تبرأ ذمتك إلا بقضائها، وخصوصا أنك كنت على علم بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. وتجب عليك التوبة إلى الله تعالى مما فعلت؛ وانظر الفتوى رقم: 128707 عن حكم من صلى بغير طهارة متعمدا, والفتوى رقم: 77548 ، والفتوى رقم: 181829وكلاهما عن صلاة الجنب وما يترتب عليها.
والله تعالى أعلم