عنوان الفتوى : حكم رهن الولد لمال أبيه السجين لأداء حق الكفيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب يسأل: والده موظف، وقد سحب قرضا من وظيفته، وكفله زملاؤه بالعمل، فقدر الله لوالده أن يعتقل (في أحداث سوريا الحالية) فصار يخصم من الكفلاء باقي المبلغ، فهو يسأل: هل يجوز لي أن أتصرف بأن أرهن أرضا هي باسم والدي حتى أسدد عنه باقي المبلغ وأريح الكفلاء من هذا العناء، علما أن أخبار والدي منقطعة؟ ولكم سيدي جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز له التصرف في مال والده بغير إذنه، وليس فيما ذكرت ما يستوجب ذلك التصرف، وانقطاع خبره سنة ونحوها لا يبيح التصرف في ماله برهن أو غيره، وأولئك الكفلاء بكفالتهم له دخلوا على أنه يمكن الرجوع عليهم بالحق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

والزعيم: هو الضامن، والأداء هو مقصود الكفالة وفائدتها، ولهم الرجوع على أبيك بما اقتطع منهم. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح