عنوان الفتوى : الزانية إن بقيت عذراء فهل يلزم الاستبراء قبل الزواج
فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا على كل البرنامج، عرفتنا على العديد من الحقائق، وعلى العودة إلى الله عز وجل، وعلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتثبت بالدين حتى يأتينا اليقين إن شاء الله. أما بعد: لقد أردت أن أستشيرك في معصية فعلتها، إني أسكن في فرنسا ولا توجد عندي أوراق تثبت هويتي، ولقد قمت بالتعرف على فتاة مسلمة، وقمت معها بالفاحشة، ولكني قررت أن أتزوجها. سؤالي هنا: هل توجد مدة معينة لتفدي أيام الفاحشة ( يعني4 أشهر أو 5 أشهر) ثم بعد ذلك أتزوجها، ولكني تزوجتها دون أن أبتعد عنها، ولقد كانت عذراء قبل أقرأ عليها الفاتحة و أعطيتها مهرها ودخلت عليها بعد ذلك، ولكن لا أعرف هل زواجي هنا حلال أم حرام؟ ولا أدري ماذا أفعل لهذه المشكلة، وبالطبع مع التوبة إلى الله صادق إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على إعجابك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير، وأن يسخرنا لخدمة دينه، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويجنبنا الخطأ والزلل، إنه سميع مجيب.
وقد أحسنت بالتوبة من الزنا، فهو من الأفعال القبيحة، والذنوب العظيمة، التي رتب الشرع عليها عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 1602. والواجب عليك الحذر من كل وسيلة يمكن أن تقودك للعودة لهذا الذنب مستقبلا.
وزواج الزاني ممن زنى بها لا يجوز إلا بعد التوبة، والاستبراء على الراجح من أقوال الفقهاء كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 94773.
فإن تزوجت هذه الفتاة بعد التوبة والاستبراء -مستوفيا شروط الصحة - فالزواج صحيح. وإن تم قبل التوبة أو الاستبراء ففي صحة هذا الزواج خلاف. وعلى قول من يذهب إلى صحته فإنه يمضي؛ وانظر الفتوى رقم: 35509.
وشروط صحة الزواج سبق بيانها بالفتوى رقم: 1766. ومن أهمها الولي، والشهود. فإن تم الزواج من غير ولي أو شهود فهو زواج باطل يجب فسخه. ويمكن تجديد العقد على الوجه الصحيح إذا رغب الزوجان في استمرار الزوجية بينهما.
وننبه إلى أن كون المرأة عذراء ما زال غشاء بكارتها باقيا لا ينفي كونها زانية، وأنها يجب عليها التوبة والاستبراء ما دامت قد وقعت في الفاحشة. وننبه أيضا إلى خطر الإقامة في بلاد الكفر، وأن ذلك قد يكون من أسباب الفتنة، فمن لم يكن به ضرورة أو حاجة للإقامة هنالك، فالأولى به الإقامة في بلد مسلم يأمن فيه على دينه ويجتنب فيه أسباب الفتنة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتويان: 2007 - 16686.
والله أعلم.