عنوان الفتوى : فتح محلا رأس ماله من بيع التأشيرات.. الحكم والواجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بفتح محلات تجارية، وقمت باستخراج تأشيرات عليها، وقمت ببيعها بسعر أعلى، وعملت بالمال الذي حصلت عليه في مشروع تجاري حلال، وحققت أرباحا من هذا المشروع الحلال الذي رأس ماله من بيع التأشيرات. فهل مشروعي بكامله حرام ويجب علي إغلاق مشروعي الذي رأس ماله من التأشيرات، علما بأنه حلال أو أعيد أموال العمالة، وأعيدهم للعمل لي، وأكمل مشروعي أو لا بد من شطبه؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبيع التأشيرات غير جائز ؛ لأنها كفالة، والكفالة عقد تبرع لا عقد معاوضة، وقد تقدمت لنا بعض الفتاوى بهذا الخصوص؛ راجع منها الفتويين التاليتين: 46427 / 101777 .

فالواجب أن تتوب من هذه المعاملة وترد ما أخذته من العمال إليهم، ولك أن تحسم منها ما تكلفت من نفقة ونحوها في تحصيل هذه التأشيرات.

أما المشروع وأرباحه، فلا تطالب بالتخلص منه، ولك الانتفاع به.

 أما عن العمالة وهل تعيدها إلى العمل معك؟ فإن كان بينك وبينهم عقد إجارة، فيلزمك هذا العقد إلى نهاية مدته، ما لم يرض  العمال بفسخه قبلها؛ وإن لم يكن هناك عقد إجارة، فلا يلزمك شيء تجاههم . مع مراعاة قانون تنظيم العمل والعمال بهذا الخصوص .                        

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح