عنوان الفتوى : لا بد من رد المال المأخوذ بغير حق إلى أهله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عملت لدى إحدى الجهات, وتركت العمل عندهم, وفي حسابي مبلغ لهم, وتصرفت في ذلك المبلغ, حيث بقيت فترة من الزمن دون عمل, وكنت بحاجه إلى ما أصرف به على أسرتي ونفسي, وقد تبت إلى الله عز وجل الآن, ولكني لا أستطيع سداد المبلغ الذي بذمتي؛ لعدم توفره لدي, ولا زلت أبحث عن عمل منذ أكثر من عامين, ولم أجد عملًا, فما رأيكم في طريقه تسديد المبلغ؟ فأنا أخشى من مراجعة الجهة التي كنت أعمل بها وإخبارهم أنني تصرفت في المبلغ وتبت من ذلك, فقد لا يتفهمون أني تبت, وأني نادم شديد الندم, وأقسم بالله إنني أدعو الله عز وجل في كل حين أن يتوب عليّ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأول واجب عليك أن تخلص التوبة إلى الله تعالى: بالاستغفار, والندم على ما فات, والعزم على عدم العود فيما بقي من العمر، وإن كنت قد وفقت لذلك فلتهنأك التوبة, فإنها كفارة كل ذنب.

أما عن هذا المال: فهو حق ثابت في ذمتك, لا يسقطه التقادم, ولا يبرؤك منه إلا أحد أمرين: إما أن تتحلل أصحابه فيحلوك ويبرؤوك، وإما أن ترده إلى الجهة التي أخذته منها.

وعلى ما ذكرت من العجز يبقى الحق دينًا في ذمتك - كما هو - حتى توسر به، وليكن عزمك منعقدًا دائمًا على رده متى استطعت إلى ذلك سبيلًا، فإذا قدرت فلتبادر, ولا تتوانَ في التخلص منه, وراجع الفتوى رقم: 114435.

أما عن كيفية الرد: فلك إذا خشيت عيبًا أو فضيحة أن تستر على نفسك, فترد المال بطريقة لا تجلب عليك ضررًا, كأن تقول: هذا المال من شخص اعتدى عليكم ثم تاب, أو نحو ذلك من الحيلة, وراجع الفتوى رقم: 196953.

والله أعلم.